المحتوى الرئيسى

الإفتاء توضح حكم الوصية الشفوية للزوجة

07/29 05:00

04:45 ص | الخميس 29 يوليو 2021

عضو «فتوى الأزهر» يشرح حكم جملة «لا المرض ولا اللي خلفوه» في نسل الأغراب

منها «قراءة القرآن وعدم الحجاب».. 12 فتوى حاسمة حول «صيام المرأة»

بعد فتوى رانيا يوسف.. حكم الصيام بنية إنقاص الوزن

عزة كامل: فتوى عدم أحقية الزوجة في معرفة راتب زوجها شاذة

ردت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها على سؤال ورد إليها من سائلة أرادت معرفة الوصية الشفوية للزوجة.

وجاء السؤال كالتالي:«أوصى زوجي قبل موته ابنَه بأن المال السائل الذي يخصه إنما يكون لي بعد موته، وقد قال مثل هذا مرارًا على الملأ، ويعرف هذا الكثير ممن حولنا، حيث إنني كنت في حياتي أعمل وأضع مالي معه حيث يقوم بوضعه في البنك. فما حكم هذا؟.

وجاء رد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، على السؤال فيما يخص الوصية الشفوية للزوجة، كالتالي:«تجوز الوصية للوارث ولغير الوارث على ما عليه القانون المصري للوصية رقم 71 لسنة 1946م بناءً على رأي بعض أهل العلم، وتنفذ الوصية في حدود الثلث دون حاجة إلى إجازة الورثة».

وتابع فضيلة الأستاذ الدكتور خلال فتواه:«وأما فوق الثلث فتحتاج إلى إجازتهم: فإن وافقوا نفذت، وإن رفضوا لم تنفذ، وإن وافق بعضٌ دون بعضٍ نفذت في حق الموافقين فقط دون الممتنعين، وهذا كله إذا كان الموصي كامل الأهلية عالمًا بما يوصي به».

أهم أخبار مرأة

Comments

عاجل