المحتوى الرئيسى

عقوبات وغرامات حددها القانون حال التأخير فى استخراج بطاقة الرقم القومى - اليوم السابع

07/24 02:06

يتأخر البعض من المواطنين، فى استخراج بطاقة تحقيق الشخصية، دون معرفة عقوبة هذا التأخير، يوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية كيف يواجه قانون الأحوال المدنية هذه الحالات.

ونصت المادة 48 من قانون الأحوال المدنية على إنه يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.

ونصت المادة 68 من القانون على إنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

وأوضحت المادة 53 من قانون الأحوال المدنية إنه إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

كما نصت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية أنه على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.

ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.

واستثنى قانون الأحوال المدنية حالات تطبيق غرامة التأخير فى استخراج بطاقة الرقم القومى الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية عن عدة غرامات متعلقة بالتأخير عن استخراج البطاقة، أو عدم تجديد البيانات، أو تحديثها، أو عدم استخراجها فى حالة فقدانها، وذلك كالتالي:

غرامة 100 جنيه تدفع فى حالة التأخير المواطن عن استخراج البطاقة فى المرة الأولى بعد بلوغه سن 16 سنة.

غرامة 100 جنيه تدفع فى حالة تعامل المواطن بطاقة الرقم القومى المنتهية أمام جهات رسمية.

غرامة 50 جنيها تدفع فى حالة عدم تجديد المواطن بيانات بطاقة الرقم القومى بعد انتهائها.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل