المحتوى الرئيسى

ما حكم إيداع مبلغ في جمعية للحج بالقرعة؟ الإفتاء تُجيب

07/23 00:36

سأل رئيس جمعية دار الإفتاء حول تراضى لفيف من أعضاء الجمعية على أن يدفع كلٌّ منهم مبلغاً لنية الحج، وفي نهاية كل عام يجري اقتراع ليحج من بينهم عدد يتناسب والمبلغ المجموع، ويعتبر ما يستلمه العضو من مال الحج وديعة يسددها على أقساط شهرية عند العودة، مع العلم بأن مبلغ الذي يدفع شهريًّا يعتبر كوديعة لدى الجمعية، بحيث يكون للدافع أن يسترد ما دفعه في أي وقت شاء فما حكم ذلك ؟

واجابت دار الافتاء أن الذي يظهر من السنة ومن عمل الصحابة ومما جرى عليه الإمام أحمد في مسائل القرعة جواز هذا العمل شرعًا.

واوضحت الإفتاء لأن ذلك حاصله إيداعُ كلِّ عضو من أعضاء الجمعية المبلغ المذكور شهريًّا مع إذنها بأن تقرضه لمن يحج به، فهو تعاون على البر، على أن تكون القرعةُ وسيلةً لاختيار من يحج؛ تطييبًا لنفوس أعضاء الجمعية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل