المحتوى الرئيسى

حكم رد المال المستقطع لـ«الحج» عند عدم الاستفادة منه.. الإفتاء ترد

07/23 00:06

تلقت دار الإفتاء سؤالا بشأن حكم رد المال المستقطع لصندوق الحج بجهة العمل عند عدم استفادة العضو منه، حيث أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن السؤال الوارد من أحد الأشخاص بإحدى الشركات.

وتضمن السؤال: "نحن بصدد إنشاء صندوق أو نظام للحج والعمرة للزملاء بشركتنا، على أن يكون رأس مال الصندوق قائمًا على اشتراكات الأعضاء، والذي يخصم من راتبهم الشهري بانتظام بعد موافقتهم على نسبة الخصم، بجانب جزء صغير تدفعه الشركة سنويًّا كمساهمة اجتماعية للعاملين، علمًا بأن الصندوق يساهم بنسبة 35% من ثمن العمرة أو الحج للعامل، و20% للمرافق كمنحة لا ترد، ويتم تقسيط باقي المبلغ على الذين استفادوا من الخدمة؛ حيث إنه لا يشترط استفادة جميع المشتركين؛ حيث إن الأعداد محدودة، ويتم اختيار المستفيدين عن طريق عمل قرعة علنية.

والسؤال هو: في حالة وفاة أي عضو لم يستفد من الخدمة؛ هل يسترد قيمة ما تم دفعه بالكامل من الصندوق ويُسَلَّم للورثة، أم يمكن استقطاع جزء من المبلغ، أم يمكن عدم رد المبلغ بالكامل، كذا في حالة بلوغه سن التقاعد؛ هل يمكن عدم رد القيمة بالكامل؟

من جانبه، أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن التكييف الفقهي للاشتراك في هذا الصندوق أنه عقدٌ من عقود التبرعات، موضحا: "المشترك في هذا الصندوق يتبرع أولًا، ثم يتبرع الصندوقُ بما يعطيه لمن توفرت فيه الشروط أو تم اختياره عن طريق القرعة العلنية المتفق عليها، وهذا مِن التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل