المحتوى الرئيسى

لمواجهة شيوخ الإرهاب.. مقترح بتعديل تشريعي لتنظيم الخطابة

06/21 13:14

تقدمت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، باقتراح مشروع قانون تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، للحد من الظهور الإعلامي للأشخاص غير المصرح لهم بذلك.

وتضمنت التعديلات عددا من عقوبات شملت الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- كل من مارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها دون تصريح أو ترخيص.

2- كل من تحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص.

3. كل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة.

كما تضمنت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو قام عمدا بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية باقتراح مشروع القانون، أنّ الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقي الأديان والشعائر، واسند الدستور للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

وتابعت المذكرة الإيضاحية: لكن وجدنا في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى صادرة من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها ما شهدناه كان شهادة محمد حسين يعقوب وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود، من اعتلاء المنابر، لما لهم من دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء، ليورد اسم محمد حسين يعقوب في تحقيقات قضية داعش إمبابة ويعترف المتهمين أنّهم نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهي الأمر بمثول محمد حسين يعقوب أمام المحكمة وينكر ذلك، وينكر أنّه شيخ أو داعية، ويقر بأنّه «دبلوم معلمين».

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنّ اقتراح مشروع القانون يتضمن تغليظ عقوبة كل من مارس الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة دون تصريح أو ترخيص، وكل من يتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقا لأحكام هذا القانون، بأن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

وقالت النائبة مايسة عطوة مقدم اقتراح مشروع القانون، إنّه يجب أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة والحديث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقا لأحكام هذا القانون.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل