المحتوى الرئيسى

عقوبات بالحبس وغرامة.. برلمانية تتقدم بتعديل تشريعي بشأن تنظيم الخطابة وممارسة الفتاوى

06/21 12:48

تقدمت النائبة مايسة عطوة، باقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، وأيضا الظهور الاعلامي لغير المصرح لهم بذلك.

وتقدمت عضو مجلس النواب باقتراح من شأنه أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات، والميادين العامة، والحديث فى الشأن الديني فى وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما وضع الاقتراح بقانون عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص.

2- قام بالتحدث فى الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص.

3- كل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة.

وتُضاعف العقوبة في حالة العودة.

وأكدت النائبة أن الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقى الأديان والشعائر، وأسند الدستور للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.

وأضافت: "لكن وجدنا فى الآونة الأخيرة بعض الفتاوى صادرة من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها ما شهدناه فى شهادة محمد حسين يعقوب وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود، من اعتلاء المنابر، لما لهم من دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء، ليورد اسم محمد حسين يعقوب في تحقيقات قضية داعش إمبابة ليعترف المتهمون أنهم نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهي الأمر بمثول محمد حسين يعقوب أمام المحكمة وينكر ذلك، وينكر أنه شيخ أو داعية، ويقر أنه دبلوم معلمين!".

وأوضحت عطوة: "وجدنا أهمية أن يكون هناك تشريع يعالج أمران؛ الأول: تغليظ عقوبة كل من يقوم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة بدون تصريح أو ترخيص، والثاني: كل من يقوم بالحديث فى الشأن الديني فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون، بأن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود".

كما نص الاقتراح بقانون المعروض: "كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو قام عمداً بإهانه هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل