المحتوى الرئيسى

النص الكامل لمشروع قانون الصكوك السيادية بعد موافقة 'الشيوخ'

05/18 02:41

وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون الصكوك السيادية والمنتظر أن يعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

يعد مشروع القانون  داعم للاستثمار، وبطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .

أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين .

المادة الأولى 

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون لآخر يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء علي عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل ه من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الجهة المصدرة :وزارة المالية

الوزير المختص :وزير المالية

الآوراق المالية الحكومية :وهى الوثائق التى تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة أو تنظيم إدارة الدين الحكومى ،ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية وتمكن الجهة المصدرة من جميع الآموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار .

الصكوك السيادية :أوراق مالية حكومية إسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لاتزيد عن ثلاثين عاما وتمثل حصصا شائعة فى حقوق منفعة الآصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار .

الآصول :أى من الآموال الثابته أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الآشخاص الاعتبارية العامة ،عدا الموارد الطبيعية .

حق الانتفاع :حق استغلال واستخدام الأصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لاينتج عنه فناء هذة الآصول .

عقد الإصدار :العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقا لاأحكام هذا القانون وتقره لجنة الرقابة وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية بما فى ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعه وطريقة توزيعها وأحالها وإمكان تداولها واستردادها .

شركة التصكيك السيادى:شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية ،ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لآحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية كاملة .

التصكيك :أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها فى سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها .

تداول الصكوك السيادية: التعاملات علي الصكوك السيادية بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية كافة.

القيمة الإسمية: القيمة التي تطرح بها الصكوك عن الإصدار.

القيمة السوقية/ قيمة الصكوك السيادية بسوق التداول التى تحدد حسب مستويات العرض والطلب بالسوق.

القيمة الاستردادية: القيمة التى تستحق لمالكي الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائي أو عند تاريخ السداد المعجل، وتحدد طريقة حسابها في نشرة الإصدار.

نشرة الإصدار: وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار  الصكوك السيادية والجهة المصدرة وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء أكان الاسترداد معجلا أو فى نهاية مدة الصك.

العائد:المدفوعات الدورية التى تؤدي لمالكي الصكوك السيادية كالإيجار، أو هامش الربح، علي نحو ما يرد نشرة الإصدار.

عمر الصك: الفترة الزمنية للصكوك السياسيدة وتبدأ بتاريخ الإصدار وتنتهي بتاريخ الاستحقاق بما لا ثلاثين عاما.

اللجنة العليا للتقييم:لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها.

مادة 2

للجهة المصدرة دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها الشرعية وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه الحصيلة .

مادة 3

 تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،ويبين بالصك مدته .وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو العملات الآجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالآسواق الدولية .

مادة 4

تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتي التعدي أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا  بضمان حصة مالك الصك في الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلي قيمة الصك.

مادة 5 يخضع التصكيك ونشره الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط به من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية  أو خارجها.

مادة 6

تسرى عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

مادة 7

لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقرره شرعا للمنتفع الأصول المتخذه أساسا لإصدار الصكوك السيادية ما في ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك علي النحو الذي تبنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 8

تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع و الحفظ  و القيد المركزى المختصة وفقا لاحكام قانون الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 و تقيد بالورصة المصرية للأوراق المالية ، و يتم قيد الصك و شطبه بقرار من إدارة البورصة ، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية .

المادة 9

تحفظ الصكوك السيادية  التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى .ويكون قيدها أو تداولها با من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية .

مادة 10 عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية وينتهى حق الاتتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت اساسا لإصداره .ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة صك وفقا لنشرة الإصدار .

الفصل الثاني

الأصول التى تصدر علي أساسها الصكوك

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل