عقوبة التحرش في القانون بعد واقعة زينب غريب.. تصل للإعدام ببعض الحالات

عقوبة التحرش في القانون بعد واقعة زينب غريب.. تصل للإعدام ببعض الحالات

منذ ما يقرب من 3 سنوات

عقوبة التحرش في القانون بعد واقعة زينب غريب.. تصل للإعدام ببعض الحالات

وكتبت زينب: «لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهارده، يتقال لي إما اسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم، وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زي بالظبط، أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، اغتصب، أو تحرش تدافع عن ابنها وتنسي إني في مقام بنتها برضو، فعلا محتارة بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب، الأغرب أنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو إفتكرني جاموسة ماشية قدامه».\nوفيما يخص عقوبة التحرش، نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. \nوتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنب عليه، وحال العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.\nوتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.\nإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.\nوتنص المادة 267 على أنّ: من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.\nكما نصّت المادة 268 من القانون على: كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.

الخبر من المصدر