المحتوى الرئيسى

لموظفي الحكومة والقطاع الخاص مثلي الأجر في الإجازات الرسمية.. تفاصيل

05/12 14:22

امتيازات كثيرة منحتها قوانين العمل للعاملين بالدولة

كما نصت المادة على أنّ أحكامها تسري على غير المسلمين بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، وفقا لأحكام  قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ونصت مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، وغيرها المنظمة لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، ومنها المادة 52 على استحقاق لإجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

ووفقا للمادة 48 من قانون العمل، يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

نرشح لك

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل