وضع قانون المرور الحالي مجموعة من الإجراءات والضوابط لاستخراج بدل الفاقد، لرخص القيادة ويجب أن يلتزم بها جميع السائقين حتى يتم استخراج بدل للرخصة ومنها:\n- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية بحسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.\n- استخراج شهادة براءة الذمة.\n- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.\n- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الإطلاع على الأصل.\n- مذكرة فقد الرخصة معتمدة.\n- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف.\n- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.