المحتوى الرئيسى

البرلمان يقر «شروط شغل الوظائف» و«تصوير المحاكمات» خلال أيام | المصري اليوم

05/06 20:51

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

«شروط الوظائف» و«التوثيق» وحظر تصوير المحاكمات.. تعرف على جدول البرلمان الأسبوع القادم

تعديلات جديدة في البرلمان لـ«رسوم التوثيق والشهر» .. تعرف عليها

لمنع التعدي على أملاك الدولة .. طلب إحاطة بالبرلمان بشأن الأصول غير المستغلة

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم، على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، والتوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

وورد مشروع القانون المقدم من الحكومة فى 8 مواد إصدار تتضمن مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدى على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.

ووفقا (للمادة الثانية)، يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة للدولة بجميع الوحدات بالجهاز الإدارى للدولة وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، وكذلك عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية والإشرافية أو تجديد التعيين عليها- ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة بذلك على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها سابقا.

فيما تضمنت (المادة الثالثة) آليات إجراء التحليل الفجائى عن طريق إلزام العاملين بجميع الجهات السابق ذكرها بالإفصاح عن جميع الأدوية التى يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على نتيجة هذا التحليل، وأكدت أنه ينقسم إلى مرحلتين هما: تحليل استدلالى وتحليل تأكيدى، ويتم التحليل الفجائى طبقا لخطة سنوية معدة بمعرفة الجهات المختصة لذلك، ويكون التحليل فى هذه الحالة «تحليلًا استدلاليًا» عن طريق أخذ عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، ويتم إجراء «تحليل تأكيدى» على العينة ذاتها، كما أعطى مشروع القانون الحق للعامل فى طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته الخاصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال اليوم ذاته الحاصل فيه التحليل، ويكون لزاما على الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى إخطار جهة العمل بالنتيجة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، وفى حالة ثبوت إيجابية العينة وجب إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فى جهة عمله.

وأوضحت (المادة الرابعة) أن الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببًا ملزمًا لإنهاء خدمة العامل.

وتضمنت (المادة الخامسة) معاقبة من يسمح بشكل متعمد بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار لمن يثبت تعاطيه المخدرات فى العمل بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.. بينما تضمنت (المادة السادسة) معاقبة من يتعمد الغش فى إجراء التحليل السابق ذكره أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.

وفى سياق متصل، يناقش المجلس خلال جلساته العامة، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والإعلام والثقافة، بتعديل قانون العقوبات لمنع تصوير جلسات المحاكمات بالفيديو أو التسجيل والنشر.

وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكررًا) نصت على: «يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة، ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها أو محو محتواها أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة فى حالة العودة».

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن المشرع كفل ضمانة مهمة لتحقيق العدالة الناجزة والمحاكمة المنصفة بأن تكون محاكمة علنية، وجاء الدستور متسقًا مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان إذا أقر مبدأ علانية المحاكمة مع مراعاة تحقيق النظام العام والآداب العامة بأن أناط للمحكمة أن تقرر سرية الجلسات، على أن يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية، وأجاز قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، ولها أيضًا أن تمنع فئات معينة من الحضور، حيث إن نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها وفقا لقانون السلطة القضائية.

وقال التقرير إن فلسفة مشروع القانون المعروض تكمن فى السياسة التى انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة بالحفاظ على النظام العام والآداب، وتجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها فى حالة حضورهم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل