المحتوى الرئيسى

غرامة نصف مليون جنيه.. عقوبة تصوير ونشر المحاكمات الجنائية دون تصريح

05/06 03:02

وافقت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإعلام والثقافة والآثار، بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وفقاً للصيغة المرفقة.

وأرسلت اللجنة المشتركة تقريرها إلى المجلس، لترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهت إليه.

اقأ أيضا |  مجلس النواب يناقش طلب رفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي‎

وتنشر "بوابة أخبار اليوم" تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وفيما يلي؛ النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة    والنص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة:

   بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين؛

وعلى قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016؛

وعلى قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018؛

وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2018؛

وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018؛

وبعد أخذ رأي نقابة الصحفيين؛

وبعد أخذ رأي نقابة الإعلاميين؛

وبعد أخذ راي كل من الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى،

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:      

 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

تُضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (186 مكررًا) نصها الآتي:

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، بدون تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها يتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك مع إثبات الموافقة بمحضر الجلسة. 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا بدون التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. 

ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال. 

وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

تُضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (186 مكررًا) نصها الآتي:

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر. 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل