المحتوى الرئيسى

27 مايو نظر دعوى تطالب شركة لايف بارك العقارية بوقف صرف شيكات من بنك القاهرة - اليوم السابع

04/21 19:57

قضت الدائرة "التاسعة" أقتصادى – بمحكمة القاهــرة الاقتصاديــة، بإحالة الدعوى المقامة ضد شركة لايف بارك للاستثمار العقارى وادارة المشروعات السياحية بوقف صرف شيكات المحررة كضمان لسداد الأقساط لأحد الوحدات السكنية المتفق عليها، إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وذلك لعدم الاختصاص، وحددت لنظرها جلسة 27 مايو 2021.

ذكرت الدعوي المقيدة برقم 920 لسنه 2020 اقتصادي القاهرة، المقامة من أحمد فخر الدين الدالى، ضد أولاَ: شركة لايف بارك للاستثمار العقارى وادارة المشروعات السياحية ويمثلها هانى على على محمد – بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة لايف بارك للاستثمار العقارى وادارة المشروعات السياحية، ويعلن فى محبسه فى مواجهة مأمور سجن أوسيم، وثانيا: رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة – بصفته

تتحصل الوقائع في أن المدعي أحمد فخر الدين الدالى - بصفته - قد أقام دعواه على المدعى عليهما شركة لايف بارك للاستثمار العقارى وادارة المشروعات السياحية ويمثلها هانى على على محمد – بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة لايف بارك للاستثمار العقارى وادارة المشروعات السياحية، ، وثانيا: رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة – بصفته - بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 مارس 2020 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم: 

أولا-  إلزام المدعى عليه الأول بوقف صرف الشيكات المبينة بصحيفة الدعوى التي لم تستحق قيمتها والتي تم تحريرها كضمان لسداد الأقساط للوحدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهما وإبراء ذمته من الأقساط الباقية لعدم أحقية المدعى عليه الأول لها. 

 ثانياً – إلزام المدعى عليه الثاني بإيقاف صرف الشيكات سالفة البيان المتحصلة من جريمة نصب والتي تم الاستيلاء عليها كسندات دين من المدعي بإيهامه بوجود مشروع كاذب، والتحفظ عليها عند تقديمها للصرف من قبل المدعى عليه الأول أو الغير المظهرة له من قبل المدعى عليه الأول، مع إلزام الأخير بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

على سند من القول أنه بموجب عقد مؤرخ 13 فبراير 2017 والمبرم بينه وبين المدعى عليه الأول ، فقد أوهمه الأخير بامتلاكه مشروع سكني سياحي متكامل تحت مسمى " لايف بارك "، وبناء على ذلك فقد تحصل المدعى عليه الأول من المدعي على مبالغ مالية وشيكات المبينة بصحيفة الدعوى ، وتم تحصيل جزء من هذه الشيكات، إلا أنه قد فوجىء بأن المشروع وهمي، وعلى إثر ذلك فقد قام بتحريك الادعاء المباشر المقيد برقم 11816 لسنة 2019 جنح العجوزة ضد المدعى عليه الأول وصدر الحكم بحبس الأخير سنة مع الشغل وتأيد هذا الحكم إستئنافيا بموجب الحكم الصادر بجلسة 26 مايو 2019 في القضية رقم 10195 لسنة 2019 جنح مستأنف العجوزة ، ولما كانت جريمة النصب قد ثبتت في حق المدعى عليه الأول، مما حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان. 

وقدم سندا لدعواه حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة رسمية من صحيفة الجنحة المباشرة رقم 11816 لسنة 2019 جنح العجوزة، وصورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم 10195 لسنة 2019 جنح مستأنف العجوزة، وطويت الثانية على صورة ضوئية من عقد بيع وحدة سكنية المؤرخ 14 أغسطس 2016 المبرم بين المدعي والمدعى عليه الأول، صورة ضوئية من خطاب صادر من المدعى عليه الثاني بصفته والمؤرخ 26 مارس 2019 بشأن قيمة الشيكات المحصلة من المدعى عليه الأول. 

وفى تلك الأثناء - وردت الأوراق إلى المحكمة بمذكرة من هيئة التحضير مفادها تعذر عرض الصلح لعدم مثول طرفي التداعي بجلسات التحضير، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، وفيها مثل المدعي بوكيل عنه، وقدم إعلان بتصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ولم يمثل أيا من المدعى عليهما رغم إعلانهما قانونا، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه لما كان ما تقدم، وكان المدعي بصفته قد أقام دعواه بغية القضاء: 

أولا-  إلزام المدعى عليه الأول بوقف صرف الشيكات المبينة بصحيفة الدعوى التي لم تستحق قيمتها والتي تم تحريرها كضمان لسداد الأقساط للوحدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهما وإبراء ذمته من الأقساط الباقية لعدم أحقية المدعى عليه الأول لها. 

ثانياً – إلزام المدعى عليه الثاني بإيقاف صرف الشيكات سالفة البيان المتحصلة من جريمة نصب والتي تم الاستيلاء عليها كسندات دين من المدعي بإيهامه بوجود مشروع كاذب، والتحفظ عليها عند تقديمها للصرف من قبل المدعى عليه الأول أو الغير المظهرة له من قبل المدعى عليه الأول،  

ووفقا لـ"المحكمة" - ولما كانت الشيكات المبينة بصحيفة الدعوى تعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وليست من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة الخامسة من المادة السادسة السالف إيرادها، ومن ثم فقد صارت الخصومة - والحال كذلك - لا شأن لها بأي من القوانين الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 سالفة البيان، ولا يستدعي الفصل في النزاع تطبيق أيا من سائر القوانين الواردة بذات المادة، وإنما تطبق بشأنها أحكام القانون المدني، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وينعقد الإختصاص لمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية بحسبانها هي المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن القانوني للمدعى عليه وذلك إعمالا لنص المادة 49/1 من قانون المرافعات. 

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل