«محلية النواب» تطالب بتعديل «مخالفات البناء» | المصري اليوم

«محلية النواب» تطالب بتعديل «مخالفات البناء» | المصري اليوم

منذ 3 سنوات

«محلية النواب» تطالب بتعديل «مخالفات البناء» | المصري اليوم

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بإعادة النظر فى قانون التصالح بشأن بعض مخالفات البناء، وتعديل بعض مواده، لتشمل جميع مخالفات البناء، إذ أجمع النواب على أن التطبيق الحالى للقانون أثبت أنه فى صالح المخالفين غير المتقدمين للتصالح، على حساب مَن تقدموا للتصالح.\nحملة لإزالة تعديات البناء المخالف بـ4 مراكز في البحيرة (صور)\n«الوزراء»: 2.9 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء\nالحكومة تتلقى 2.9 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء\nوقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة أمس، بحضور محافظ الدقهلية، إن التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء أثبت وجود حاجة لإعادة النظر فى المادة الأولى من قانون التصالح الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، وذلك من قِبَل السلطتين التنفيذية والتشريعية، استنادًا على بيانات واضحة ترتكز فى المقام الأول على الحالة العددية لحالات رفض التصالح والمكون العددى، الذى يضع تساؤلًا يقول: «ماذا بعد الرفض؟».\nوقال «السجينى» إنه يوجد فى كل المحافظات مواطنون لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكن المواطن سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح فى المخالفات التى تمت حتى 22/7/2017، وهنا نسأل: «هتعملى إيه يا حكومة؟»، وكذا ماذا عن التعدى على خط التنظيم والمخالف لقيود الارتفاع؟\nوأضاف: «إذا لم تطبق الحكومة القانون من خلال إزالة المخالفات، فكأنها تقدم مكافأة للمخالف مرتين على حساب مَن تقدم بالتصالح، ولو اتخذت قرار الإزالة فما حجم الإزالات وانعكاساتها الاجتماعية والأمنية؟».\nوقال النائب محمد السيد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن قانون التصالح بحاجة إلى المراجعة لتلافى المعوقات أو ما كشف عنه التطبيق على أرض الواقع: «القانون يحتاج تعديلًا، وسيتم تعديله، وعندما يُعدل سنتقدم بمقترح لمد مدة التصالح حتى 25 مارس 2022، وذلك لإنهاء هذا الملف».\nمن جانبه، قال محافظ الدقهلية إن المحافظة تلقت 160 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء تم التقدم بها، منها 37.2 ألف طلب مقدم من منطقة الجمالية، مشيرًا إلى أن الطلبات (المؤجَّلة) تأتى لأسباب لا تتعلق بالسلطة التنفيذية، إنما لقيود قانونية وضعها المشرع.

الخبر من المصدر