المحتوى الرئيسى

الحكم في عدم دستورية التحاق خريجي التعليم المفتوح بالمحاماة.. 3 أبريل

03/07 19:38

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، للحكم بجلسة 3 أبريل المقبل.

أقامت نقابة المحامين الدعوى التي حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على: "يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات".

ويقتضي قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى أعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب، ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانوني المفتوح الحاصلون على مؤهل عال.

وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول في نظام التعليم القانوني المفتوح، وتقتصر المبالغ التي يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.

أقرا أيضا \ اليوم.. الحكم في الطعن على براءة ضباط قسم الهرم من تعذيب مواطن

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل