المحتوى الرئيسى

حيثيات تأييد ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين: متفق مع القانون

03/03 15:43

أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها في الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة من الصحفي كارم يحيى لطلب استبعاد الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين من الترشح على مقعد النقيب بانتخابات التجديد النصفي المزمع إجراؤها 5 مارس المقبل.

وأكدت المحكمة أن المُشرع حدد شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين بأن يكون قد مضى على قيده في الجدول 10 سنوات على الأقل، كما بين موانع الترشح لهذا المنصب بأن يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.

وتبين أن "رشوان" مقيد بجدول الصحفيين المشتغلين بالنقابة منذ أكثر من عشر سنوات ولم تصدر ضده أي أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح، ومسددًا لاشتراكاته السنوية وآخرها اشتراك 2020 2021؛ ومن ثم يكون قد توافرت بشأنه كافة شروط الترشح على منصب النقيب لا سيما وأن المدعي لم يقدم أي مستندات تنال من سمعته تفقده الثقة والاعتبار بين ذويه.

وبالتالي يكون قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بقبول أوراق ترشحه وإدراج اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 5 3 2021 قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق قائمًا على سنده الصحيح متفقًا والقانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين رأفت محمد، وأحمد ضاحي، ونوح محمد حسين، ومصطفى محمد عبدالكريم، نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان.

وبشأن ما استند إليه المدعى من كون رشوان يشغل بصفته رئيس هيئة الاستعلامات عضوية لجنة التظلمات الواردة بالمادة (14) من قانون نقابة الصحفيين، فإن ذلك مردود عليه بأن المادة المشار إليها نصت على أن عضوية اللجنة سالفة البيان تكون "لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات أو من ينيبه" ومن ثم فإن المشرع أجاز له الإنابة في هذا التمثيل، وبالتالي لا يجوز الاستناد إلى هذا النص لحرمان المطعون ضده من حق الترشح لعضوية مجلس النقابة الذي هو حق دستوري له.

علاوة على أنه وبفرض صحة ما ذهب إليه المدعي في هذا الشأن فإن المطعون على ترشحه هو أحد أعضاء هذه اللجنة والتي تصدر قراراتها بالأغلبية، ومن ثم يكون هذا السبب للنعى على القرار المطعون فيه غير قائم على سنده الصحيح متعين طرحه.

وتناولت المحكمة ما استند عليه الطاعن، أن ترشح رشوان يتعارض مع قرار الجمعية العمومية للنقابة الصادر بتاريخ 15 3 2019 التي حظرت الجمع بين منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومى.

فذلك مردود عليه بأن المشرع قد بين بقانون نقابة الصحفيين شروط الترشح على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة على سبيل الحصر وليس من بينها الشرط سالف البيان، ومن ثم فلا يجوز للجمعية العمومية للنقابة وفقًا للصلاحيات المخولة لها قانونا أن تنتحل لذاتها اختصاصًا ليس له أي ظهير قانوني ترتكن إليه بإضافة شرط جديد لشروط الترشح لم يستلزمه المشرع يمثل قيدًا وتعطيلًا لهذا الحق الدستوري، متعدية بذلك على اختصاص محجوز لمجلس النواب المنوط به سن القوانين وتعديلها وإلغائها، ومن ثم يهوي هذا الشرط إلى مدارك الانعدام، ومن ثم فإن المحكمة لا تأخذ بمثل هذا القول وتلتفت عنه.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل