«تشريعية النواب» توافق على تأجيل «التسجيل العقاري» وتقر تعديلات ضريبة الدخل

«تشريعية النواب» توافق على تأجيل «التسجيل العقاري» وتقر تعديلات ضريبة الدخل

منذ 3 سنوات

«تشريعية النواب» توافق على تأجيل «التسجيل العقاري» وتقر تعديلات ضريبة الدخل

◄ إلغاء اشتراط سداد ضريبة التصرفات للتسجيل وتوصيل المرافق  \nكتب - محمد حمدي :\nوافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار  إبراهيم الهنيدى، وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبالإجماع على تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى حتى 30 من يونيو  2023.. طبقاً لقرار رئيس الجمهورية بتأجيل تطبيق قانون التسجيل بالشهر العقاري لمدة لاتقل عن عامين ميلاديين كاملين .. حرص أعضاء اللجنة على توجيه الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد حرصه على المواطنين ، كما قررت اللجنة إلغاء الاشتراط على دفع ضريبة التصرفات العقارية قبل تسجيل العقارات ، كشرط لإتمام التسجيل .\nكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد شهدت ملحمة تشريعية على مدار الأيام الثلاثة الماضية ، وتحديداً مع انطلاق جلسة الأحد الماضي والتي شهدت إحالة المستشار د. حنفي جبالي رئيس المجلس إحالة مشروع قانون ، تقدم به المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية ومعه أكثر من عُشر أعضاء المجلس لتعديل القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى و قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من مشروع القانون.\nوعلى الفور بدأت اللجنة اجتماعاتها بعد الإحالة ، وشهد أول اجتماع - يوم الأحد الماضي - الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون ، وإقرار إرجاء تنفيذه لمدة عام ، ينتهي في ٣١ ديسمبر من العام الجاري .. وعقب الاجتماع أصدرت الحكومة بياناً يفيد تقدمها بمشروع قانون لتأجيل التطبيق لمدة عام ، وعادت اللجنة للانعقاد أول أمس الاثنين لمحاولة التوفيق بين مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة والأغلبية ، وشرعت في مناقشة المواد  ، وبعد علم القاعة بقرار رئيس الجمهورية .. طلب زعيم الأغلبية الكلمة ، وقال :" إن كلمة الرئيس السيسي بأن هذا الشعب يحتاج لمن يحنو عليه .. يذكرها كل المصريين " ، مشدداً على أن الرئيس صادق في كلماته وانحيازه للشعب ، موضحاً أن الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أعلنت قرار الرئيس بإرجاء تنفيذ القانون لعامين على الأقل .. وبناءً عليه طلب إعادة المداولة على المادة الأولى من مشروع القانون الذي قدمه ، ووافقت اللجنة على طلب الشريف .. وضجت القاعة بالتصفيق تقديراً لقرار الرئيس،  وأعلن النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الموافقة على إعادة المداولة على المادة والموافقة على طلب مد التأجيل لعامين ميلاديين كاملين .. موضحاً أن اللجنة قررت الموافقة من حيث المبدأ؛ على أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون خلال الاجتماع الذي عُقد أمس ،  بعد الجلسة العامة للمجلس .\nوخلال اجتماعها الثالث على التوالي لحسم هذا الملف، بدأت اللجنة أمس مناقشة مواد مشروع القانون و وافقت، على تعديل المادة 42 من مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 من مشروع القانون.. وألغت اللجنة الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.\n وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على "تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار".\nونصت الفقرة الثامنة الملغاة أيضاً من المادة أيضًا: "ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند السابع من المادة".\nكانت المادة 42 من القانون الحالى قبل إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة، تنص على: "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة" \n"ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات".\nويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة \nوتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

الخبر من المصدر