المحتوى الرئيسى

الإخوان تبث فيديو قديما تزعم وفاة مواطن بقسم شرطة فى بني سويف - اليوم السابع

03/02 16:05

أوضح مصدر أنه بالنسبة لما تم بثه بأحد البرامج بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً مقطع فيديو منسوب لمواطنة زعمت خلاله وفاة زوجها أثناء تحرير محضر داخل أحد أقسام الشرطة ببنى سويف، حيث تبين أن مقطع الفيديو منذ عام 2018 .

وقال المصدر إن البرنامج أعاد بث مقطع الفيديو مرة أخرى بهدف إثارة الرأى العام، وحقيقة الواقعة تتمثل فى أنه فى غضون  عام 2018 تردد المواطن زوج السيدة التى ظهرت بمقطع الفيديو على قسم شرطة بنى سويف لتضرره من آخر (صاحب محل مواد غذائية) لإختلافهما حول معاملات مالية فيما بينهما، وحال تواجده داخل القسم شعر بحالة إعياء شديدة ، وتم نقله على إثرها لمستشفى بنى سويف العام ، إلا أنه توفى عقب وصوله المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إنتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن الوفاة نتيجة تضخم بعضلة القلب وإرتفاع بضغط الدم واحتقان شديد بالمخ، ولا توجد أية شبهة جنائية.

وبسؤال شقيق المتوفى أيد ذلك، ولم يشتبه فى وفاته جنائياً، بما يدحض الإدعاءات المغرضة التى جاءت بالبرنامج.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً للقانون ، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل