المحتوى الرئيسى

البرلمان يحيل قانون الأحوال الشخصية وتعديلات الشهر العقاري للجان النوعية 

02/28 12:02

أحال المستشار الدكتور حنفي الجبالي مشروع قانون الأحوال الشخصية للجان النوعية المتخصصة وهي الدستورية والتشريعية والدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي.

 كما أحال تعديلات قانون الشهر العقاري للجان  المشتركة من الدستورية و التشريعية و مكتب الخطة و الموازنة.

ونصت التعديلات على قانون الشهر العقاري، على أنه "إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد".

وللتسجيل في الشهر العقاري، لابد من تقديم شهادة تصرفات عقارية ضمن مستندات التسجيل بالشهر العقاري، الذي سيكون أساسيا لنقل المرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الخدمات للعقار بعد بيعه، بدءًا من 6 مارس المقبل.

وتعد شهادة التصرفات العقارية إقرار بدفع ضريبة التصرف العقاري، التي تم تطبيقها منذ عام 1939 وخفضها اعتبارًا من عام 1996 من 5% إلى 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

وينص القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018 -أحد أهم القوانين المنظمة لضريبة التصرفات العقارية- على أن "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات.

Comments

عاجل