المحتوى الرئيسى

بعد إثارتها للجدل.. هل يتم تحصيل ضريبة التصرفات العقارية على القرى و"الكمبوندات السكنية"؟ | العاصمة نيوز

02/24 21:46

أثارت رسوم ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، جدلًا واسعًا وحالة من عدم الفهم لدى الكثير من المواطنين.

وتستعرض بوابة العاصمة نيوز، عددا من الأمور الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، وفقا للمكتب الفني لضريبة التصرف العقاري بمصلحة الضرائب العامة.

- ما ضريبة التصرف العقاري؟

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تُفرض على المتصرف في الشيء، والمتصرف في الشيء قد يكون البائع أو المتبرع أو الواهب.. هذه الضريبة ليست بحديثة أو مستحدثة في القانون المصري؛ ولكن في الآونة الأخيرة قامت الدولة ببعض التعديلات عليها ووضعت عقوبات على مَن يتقاعس عن سدادها.

وتقدر الضريبة بنسبة 2.5% من قيمة أو ثمن العقار المتصرف فيه بصرف النظر عن طريقة التصرف.

- ما القوانين المنظمة لضريبة التصرفات العقارية؟

القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018؛ حيث نصت المادة 42 من القانون الأخير على أن "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار کله أم جزءًا منه أم وحدة سكنية منه أم غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أم للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أم غير مشهرة.

- هل تلتزم شركات الاستثمار العقاري أو المقاولات بهذه الضريبة؟

القانون لم ينص على فرض هذه الضريبة على الشركات، وفي حال إذا كان البائع شركة وليس فردًا؛ فهذه الضريبة لا تطبق على الشركات، حيث إن الشركات تخضع لضريبة الكسب التجاري والتي تدفع سنويًّا، وإذا قام شخص بشراء عقار من شركة وقام ببيعه إلى شخص آخر فلا يتم إثبات هذا البيع في الشركة، ولا تغير العقود باسم المشتري الجديد إلا بعد سداد ضريبة التصرفات.​

وفي ذات السياق، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تستطيع تغيير موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري في 6 مارس المقبل ولا نسب الرسوم والضريبة المقررة لتسجيل ملكية العقارات والأراضي وفقًا لما نصت عليه المادة المضافة لقانون الشهر العقاري، إلا من خلال تعديلات تشريعية يقرها مجلس النواب، لأن الضريبة لا تُفرض ولا تُعدل إلا بقانون.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"،اليوم الأربعاء، أنه من صلاحية اللجنة الوزارية التي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها اليوم، طرح تعديل تشريعي عادل لمواجهة الاعتراضات والمشاكل التي قد يقابلها تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، كما يمكن للحكومة تقسشيط قيمة ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% من قيمة العقد دون الحاجة إلى تعديل تشريعي.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ضريبة التصرفات العقارية ليست جديدة وأقرها القانون منذ عام 1939، لكنها كان يجري تحصيلها بطريقة مختلفة من خلال إخطار الشهر العقاري لمصلحة الضرائب بوجود تصرف في أحد العقارات أو الوحدات بعد تسجيل المالك لها في الشهر العقاري.

وأشار سعد أن جميع العقارات في القرى والنجوع والعزب وما في حكمها معفية من ضريبة التصرفات العقارية أيً كان مساحتها وقيمتها طالما توصيفها المكاني داخلها، وكذلك المباني التي تؤول عن طريق الميراث والهبة.

يذكر أن وزارة العدل أصدرت بيانًا أمس الأول الإثنين أكدت فيه أن الغرض من إضافة مادة جديدة لقانون الشهر العقاري تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل