المحتوى الرئيسى

8 ضوابط لتوقيع الجزاءات على العمال بالقطاع الخاص.. تعرف عليها

02/24 07:21

ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، علاقة العمل بين العاملين بالقطاع الخاص،  واصحاب العمل، وتضمن مواد القانون إجراءات وضوابط للتحقيق مع العمال ومساءلتهم والجزءات التى توقع على العامل.

المادة 58 من القانون نصت أنه على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضح بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدق عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر.

وتناولت المادة 60 من القانون لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات المقررة، بما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا.

ووفقا للمادة 60، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل طبقا  للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة، والتي تصل إلى 8 اجراءات، قبل الوصول إلى مرحلة الفصل من العمل، وهي التي تستعرضها "الوطن"، في السطور التالية:

- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل