المحتوى الرئيسى

متى يستوجب العامل التعويض جراء ضرر مادي أو معنوى وقع عليه ؟ 

02/24 02:48

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطأ في جانبها، وأن يصيب ذوي الشأن ضرر سواء مادي أو معنوى من جراء القرار أو العمل المادي، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر .

اقرأ أيضا|إلغاء مجازاة مسئول بريء من تهمة تعيين قيادي بمنصب رغم وجود أشقائه

 بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به أو أضر بالشخص بهذا الشكل ، وهذا الضرر إنما ينقسم إلى نوعين، أولهما مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية، وأن يكون هذا الضرر محقق الوقوع، وثانيهما أدبي بأن يصيب مصلحة غير مالية للمضرور، مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه .

ويقع إثبات هذا الضرر على عاتق من يتمسك به، إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من جراء خطأ الإدارة وحجم هذه الأضرار، إعمالاً لقاعدة راسخة مؤداها أن "البينة على من ادعى"، كما أن ركن الضرر المترتب على القرار الإداري لا يقوم على الافتراض والتسليم بمجرد إلغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية للقانون، وإنما يتعين على من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات .

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل