المحتوى الرئيسى

لضرب الزوجة.. مشروع قانون بالبرلمان يقضي بحبس الزوج من 5:3 سنوات

01/24 18:42

أعلنت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات يقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات .

وقالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة ، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا للتوقيع على التعديلات.

وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي .

وأضافت أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .

وأشارت إلي أن السبب الرئيسي في إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لروجته لأن بعض الرجال يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه القوي، لافتة إلي أن الدراسات الحديثة أشارت إلي أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرض للضرب حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة .

وأوضحت أنها أضافت تعديل على نص المادة 242 بأنه :"وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات ".

مادة 242:  إذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري .وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون عقوبة .وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها  في المادة  242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي .

كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243 ، من قانون العقوبات بأضافت فقرة:" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات  إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات .

وجاءت نص التعديلات  والمذكرة التفسيرية التي حصلنا علي نسخة منها علي النحو التالي:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل