المحتوى الرئيسى

"الحبس والغرامة " عقوبة امتناع الأشخاص أو الجهات عن تشغيل ذوى الإعاقة - اليوم السابع

01/24 04:03

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات دمج ذوى الهمم في المجتمع بصورة كبيرة، وذلك بعض حصولهم على حقوقهم المكتسبة والمنصوص عليها في التشريع، سواء الحق في التعليم، العمل، المسكن، وتأهيل تمهيد الطرق والمسكن لهم، وذلك للتخفيف عنهم في الحركة والتنقلات، والحق في ممارسة الحياة  السياسية، وتضمن أيضا عقوبات لمن يمتنع عن حصولهم على هذه الحقوق، أو الحصول على الحقوق دون وجه حق، وفيما يلى نستعرض العقوبات الوارد بالقانون بشأن امتناع صاحب العمل أو الجهة عن تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديها.

ووفقا للقانون، " يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه، وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، اعتبارا من تاريخ تيوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة ".

ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.

ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل