ما هى ضوابط تنظيم التعاقدات على شراء أو استئجار منقولات أو عقارات حسب القانون؟ - اليوم السابع

ما هى ضوابط تنظيم التعاقدات على شراء أو استئجار منقولات أو عقارات حسب القانون؟ - اليوم السابع

منذ 3 سنوات

ما هى ضوابط تنظيم التعاقدات على شراء أو استئجار منقولات أو عقارات حسب القانون؟ - اليوم السابع

حدد قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات، ضوابط للتعاقدات، حيث تنص المادة 7، على أن يكون التعاقد وفق أحكام هذا القانون فى الحالات وبالطرق الآتية:\n1 - يكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية بطريق المناقصة العامة، ويجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة بناءً على عرض إدارة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية:\nب - الممارسة المحدودة.\nد-  المناقصة ذات المرحلتين.\nهـ - المناقصة المحلية.\n2- يكون التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة، ويجوز استثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة بناءً على عرض إدارة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية:\nأ - المزايدة المحدودة.\nب - المزايدة المحلية.\nجـ - الاتفاق المباشرة.\nويجوز للجهة الإدارية التعاقد على احتياجاتها باتباع أى من طريق التعاقد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة للوصول إلى إبرام اتفاق إطارى وفقًا لحكم المادة ٦٥ من هذا القانون.\nولا يجوز بأى حال تحويل أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى هذه المادة إلى طريق تعاقد آخر، وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

الخبر من المصدر