الحبس والغرامة عقوبة تزوير بيانات الحيازة وفقا لقانون الزراعة - اليوم السابع

الحبس والغرامة عقوبة تزوير بيانات الحيازة وفقا لقانون الزراعة - اليوم السابع

منذ 3 سنوات

الحبس والغرامة عقوبة تزوير بيانات الحيازة وفقا لقانون الزراعة - اليوم السابع

تنص المادة 94 من قانون الزراعة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها:\n(أ) كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة 91 مع علمه بذلك.\n(ب) كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة فى نماذج الحيازة المنصوص عليها فى المادة 92 مع علمه بذلك.\n(جـ) كل مخالفة للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة 92، وذلك فضلا عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية.\nووفقا للمادة، كل مخالفة أخرى للمادة 92 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها.\nوتنص المادة 91 على أن ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل، وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.\nووفقا للمادة 92 "يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للأنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل".

الخبر من المصدر