المحتوى الرئيسى

الحبس والغرامة عقوبة تزوير بيانات الحيازة وفقا لقانون الزراعة - اليوم السابع

01/14 22:19

تنص المادة 94 من قانون الزراعة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها:

(أ) كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة 91 مع علمه بذلك.

(ب) كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة فى نماذج الحيازة المنصوص عليها فى المادة 92 مع علمه بذلك.

(جـ) كل مخالفة للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة 92، وذلك فضلا عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية.

ووفقا للمادة، كل مخالفة أخرى للمادة 92 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها.

وتنص المادة 91 على أن ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل، وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل