المحتوى الرئيسى

تفاصيل ورقة حماية المرأة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات الوطنية

12/04 13:07

أطلق المجلس القومي للمرأة ورقة "حماية المراة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات الوطنية" وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل- وزارة العدل وتهدف الورقة الي تسليط الضوء على الإطار التشريعي للحماية القانونية الحالية للمرأة في ظل الدستور والقوانين الوطنية وفي إطار الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها مصر والاتفاقيات والمواثيق المصدق عليها.

يأتي ذلك تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذى يوافق يوم ٢٥ نوفمبر من كل عام ، وبدء فعاليات حملة ال١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تستمر حتى ١٠ ديسمبر تحت شعار "كونى".

اقرأ أيضا|مايا مرسي: المرأة المصرية رسخت أقدامها بقوة في مجال القضاء

وأوضح المجلس القومي للمراة أن ملف الحماية القانونية للمرأة من العنف يحظى باهتمام خاص وفى مقدمة خطط واستراتجيات الدولة المصرية ،فقد شهد تقدماً إيجابياً وملحوظاً فى ظل الارادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا تمكين المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف والتى لا تكف عن تكليف جميع أجهزة الدولة المصرية بتطوير وتبنى التشريعات والاجراءات التنفيذية المناسبة التى تهدف لحماية المرأة فعليًا من كل أشكال العنف كما سبق واعلن السيد رئيس الجمهورية فى عدة محافل وطنية ودولية وكذلك الاستراتيجيات المعنية التى تعتبر بمثابة خريطة العمل للدولة فيما يتعلق بالحماية الواجبة للمرأة من كافة أشكال العنف.

وتعد حقوق الإنسان بأبعادها المدنية، السياسية، الإقتصادية، الاجتماعية والثقافية حجر الزاوية في تحديد مضامين التطبيق العام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ترتبط حقوق المرأة ارتباطا وثيقا بالحق في المساواة وعدم التمييز الذي يعد بمثابة أحد المبادئ الأساسية التي تهيمن على سائر حقوق المرأة المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويحتل الصدارة في كل مواثيق الأمم المتحدة وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وفي السطور التالية نستعرض القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية المراة من العنف..

تنص المادة الثانية من كل من: ١- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ٢- والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ٣- والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على مبدأ المساواة ومنع كافة أشكال التمييز ضد الافراد بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين ٠٠أو أي معيار آخر من معايير التمييز، أما المواثيق الإقليمية فقد نصت المادة الثانية من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب على نفس المعنى وأكدت على مبدأ المساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز بين الجنسين ( الرجل والمرأة).

وقد انضمت مصر الى كل الاتفاقيات المذكورة، وكذا انضمت الدولة لاتفاقيات دولية أخرى - وعلى رأسها اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التميز ضد المرأة "سيداو" عام 1981- لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها وتحرص  مصر دائما على تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة التي صدقت عليها كما تحرص على تقديم التقارير الدولية المعنية برصد الإنجاز في مجال النهوض بالمرأة وقد أصبحت هذه المواثيق الحقوقية قانون من قوانين الدولة المصرية بموجب نص المادتين (93،151) من الدستور.

ولقد عملت الدولة المصرية على تعزيز حماية المرأة وضمان حقها في الحماية بكافة أنواعها ولايزال العمل جارياً نحو تحقيق المزيد من الاصلاحات والتعديلات التشريعية لتوفير الاطار القانونى الشامل للمرأة من كافة أشكال العنف و التمييز.

وتظهر الحماية القانونية للمرأة  بداية من نصوص الدستور الذي يؤكد علي حماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة كما هو مبين في مواده التالية:  

• تضمن دستور ٢٠١٤ مواد للمواطنة والمساواة بين المواطنين المصريين وتجريم التمييز وهو الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على وضع المرأة المصرية فقد نصت المادة الاولي من الدستور علي ان نظام الدولة يقوم علي اساس المواطنة.

• تلزم المادة (9) الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون أي تمييز كما أرسيت مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز وأضحت من اهداف التعليم وقد نُص علي تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات وهو ما ينشئ جيل يحترم حقوق المرأة ويقوم على المساواة والمواطنة الحقيقة.

• تنص المادة (11) من الدستور على أن " تكفل الدولة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور, وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابة , على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف, وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".

• عرفت المادة (53) التمييز الذي جُرم في العديد من مواد الدستور بأنه التمييز الحاصل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر.

• كفلت المادة (59) الحياة الآمنة كحق لكل إنسان وألزمت الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها.

• تحظر المادة (89) كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان , وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار في البشر, ويجرم القانون كل ذلك .

ومن الهام، تسليط الضوء على إطار القوانين والتشريعات المصرية لهذه الحماية المقررة كالتالى:

قانون العقوبات، رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته

• ينص قانون العقوبات على تجريم أشكال  العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية وهي جرائم بموجب المواد (171 و161مكرر و 176 و240 و241 و242 و307 و308 و375 من قانون العقوبات ) وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة .

• تم تعديل مواد المتعلقة بالتحرش والاغتصاب وهتك العرض فى قانون العقوبات بموجب القانون رقم 11 لسنة 2011 فتم تعديل مواد (267- 268-269- 269 مكرر – 289 -306 مكررأ) .

تم اتخاذ الاجراءات القانونية خلال الأعوام السابقة والتى اسفرت عن اجراء تعديلات هامة على قوانين العقوبات ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسى والذى صدر بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 حيث أن  تعديلات 2011 ولم يرد فيها تشريعاً صريحاً بمصطلح التحرش الجنسي وبمقتضى ذلك تم استبدال نص  المادة 306 مكرراً (أ)  وأضافة مادة جديدة  برقم 306 مكرراً (ب)  

تم تعديل المواد المتعلقة بالإغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير وبالتالى فقد جاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم لجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي. وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون، وعليه يُعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الإتصالات السلكية واللاسلكية.

شدد المُشرع العقوبة إذا كانت تلك الأفعال بغرض الحصول على منفعة جنسية "تحت مسمى التحرش الجنسي"  وتتراوح العقوبات بالحبس مدة تبدأ من  6 أشهر وتصل الى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50،000 جنيه مصري وأضاف المشرع الى حالات تشديد العقوبة المنصوص عليها فى المادة 267 من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية او استخدم ضغطاً وارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر أو احدهما يحمل سلاح وذلك لتوسيع نطاق التجريم ليشمل النطاق الاسرى و الدراسى والعملى ويمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للنساء والفتيات المصريات في الأماكن العامة والخاصة.

نص مواد التحرش الجنسى :

المادة 306 مكرر (أ)  : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل  عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى."

المادة 306 مكرر (ب): "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من  هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه."

صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وفى عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 تم تعديل المادة 242 مكرر وأصبحت تنص على:

"مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت."

فقد تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للاناث (الختان) ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة وأهمية التعديل تبرز فى :

1. تشديد العقوبة من الحبس او الغرامة الي السجن (أى جعلها جناية بدلا من جنحة.)

2. أصبح إنقضاء الدعوى الجنائية فيها بعد مرور عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات في مواد الجنح.

3. أصبحت من الجرائم التى يعاقب على الشروع فيها اذا وقفت عند حد الشروع ولم تكتمل.

4. اضافة ظرفين مشددين للجريمة (العاهة المستديمة / وفاة المجنى عليها ).

كما إستحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكرر "أ "وهي عقاب طالب الختان  بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه وتأتي أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التي يطلقها البعض لإجراء الختان سواء كان شخص له صله بالمجني عليها أو يقوم بالدعوة لإرتكاب تلك الجريمة بشكل عام ونص المادة 242 مكررأ :

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون."

جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها (الإغتصاب)

تجرم المادة 267 من قانون العقوبات الإغتصاب وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:

1. لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.

2. أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها (عمليا أو تعليميا) أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.

3. أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.

"من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة."

تجرم المادة 267 من قانون العقوبات هتك العرض بالقوة وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ عامًا. وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة. أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت إجتماع ظرفان من الظروف المشددة.

"كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد ، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانية عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا إجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالسجن المؤبد."

جرم المشرع فعل هتك العرض حتى بعدم استخدام القوة وحدد قيامه على ثلاث اركان  الاول فعل فاضح مخل بالحياء الثانى  القصد الجنائي والثالث هو عمر من وقعت عليه الجريمة وقد فرض المشرع حماية خاصة فى هذه المادة حيث لا يعتد بالقبول  والرضاء كون الضحية قاصر مع اختلاف العوقبة وفق عمر الضخية حيث وضع عقوبة أشد من تلك التي وضعها للمجني عليه أقل من ثمانية عشر عاما.

"كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كلا منهما ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن و إذا كان سنة لم يبلغ إثنى عشر سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات."

فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل و تصل الى السجن المؤبد أو الاعدام على النحو التالى:

" كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات؛ فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن عشرين سنة؛ أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد؛ ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه."

تجرم المادة 278 الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء ويعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة وتجرم المادة 279 ارتكاب أي أمر مخل بالحياء مع امرأة، ولو في غير العلانية، وتكون العقوبة الحبس لمدة أٌقصاها سنة واحدة وغرامة.

تعاقب مواد 260 -261- 263-264 اسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد

تم تعديل المادة 293 من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 6 لسنة 2020 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات وجاء هدف التعديل لرعاية الاسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة وكذلك تسهيل قيام بنك ناصر بقيام بالتزاماته.

ويتمثل تعديل المادة 293 فى

• رفع الغرامة من  من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة

• تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين

• الدعوى ترفع بناء على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة

"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. "

بتاريخ 15/10/2011 صدر القانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأضاف مادة جديدة إلى الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات برقم (161 مكرراً)، والتي نصت على ما يلي:

"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية."

صدر القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات وذلك باضافة مادة 309 مكرر ب والتى لاول مرة وضعت تعريف ونصوص لتجريم ومعاقبة التنمر.

المادة 309 مكرر "ب" :

"يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.

ومع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أهم أخبار مرأة

Comments

عاجل