المحتوى الرئيسى

هل يجوز للمحامى أن يُفشى أسرار موكله متى طُلب للشهادة؟ - اليوم السابع

12/04 02:30

فى كثير من الأحيان تقع الإشكالية القانونية الخاصة بمسألة "الشهادة" التى يتضمنها قانون "الإثبات" تتمثل فى أداء المحامى أو الطبيب للشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته، بغرض الوصول إلى الحقائق التي من المفترض أن تساعد مرفق العدالة فى تحقيق العدل والوصول إلى الحقيقة كاملة دون نقصان.

ولكن يثور سؤال هنا أليست فى هذه الشهادة إفشاءاَ لأسرار الموكل أو المريض؟.. أليست هذه المعلومات بمثابة السر الذى يجب أن يكتمه الإنسان في نفسه؟.. أو بمعنى أدق هل يجوز للمحامى الشهادة لصالح موكله فى الدعوى الموكل فيها؟، وذلك فى الوقت الذي يُعرف فيه "السر" بأنه كل ما يضر افشاؤه بسمعة مودعه أو كرامته بل كل ما يضر افشاؤه بالسمعة والكرامة عموما. 

20190715222823742

هل يجوز للمحامى أن يُفشى أسرار موكله متى طُلب للشهادة؟ 

وللإجابة على هذه الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض محسن جمال -  منع القانون بعض الشهود من أداء شهادتهم لاعتبارات ابتغاها، وذلك بهدف حماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم أبرزها مثلا علاقة المحامي بموكله أو الطبيب بمريضه حيث أن علاقة المحامي بموكله ليست سبباً لعدم سماع شهادته في نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداؤها.

ووفقا لـ"جمال" في تصريح لـ"اليوم السابع" - النصوص القانونية المؤيدة:

1ـ تجرى المادة 66: لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية جنحة، ومع ذلك يجب للأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرهم إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

2ـ كما تجرى المادة 82: لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر.

289623-9b57449c-da7f-4447-a5d4-09cb348de2d4

ثانيا: من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983

1ـ تجرى المادة 65: على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم عن طريق مهنته إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.

2ـ مادة 79: على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.

فيما، يقول الدكتور معتز بدر، الخبير القانونى والمحامى، على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته حيث أن المادة 65 من قانون المحاماة، مفادها، وجوب إدلاء المحامي بشهادته عن الوقائع التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه، وأن هناك التزامه بالامتناع عن إفشاء ما أبلغه به موكله بسبب مهنته بغير رضائه.

download

من أحكام محكمة النقض – بحسب "بدر" في تصريح خاص - أن علاقة المحامي بموكله ليست سبباً لعدم سماع شهادته فى نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها، فقد سبق لمحكمة النقض أن أصدرت حكما قالت فيه أن النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه: "لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة، ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم".

وفي المادة 65 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه: "على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة"، وفي المادة 79 من القانون ذاته على أن: "على المحامي أن يحتفظ بما يفضى به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى"، وفي المادة 82 من قانون الإثبات على أنه: "لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثه أو مرض أو لأي سبب آخر" – الكلام لـ"بدر".

طبيب-scaled

كل ذلك يدل على أن المشرع أطلق حق الخصم المكلف بالإثبات في اختيار شهوده ما لم يكن الشاهد غير قادر على التمييز، مكتفياً بأن يكون للمحكمة السلطة التامة في تقدير قيمة كل شهادة، ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد منع بعض الشهود من أداء الشهادة إن كان في ذلك إخلالاً بواجب ألزمهم القانون مراعاته أو زعزعة لرابطة يحرص القانون على ثباتها أو أجاز للمستشهد بهم بالامتناع عن أداء الشهادة للاعتبارات نفسها، فذلك كله يدور في إطار حماية أطراف هذه العلاقات دون غيرهم – لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 5/4/1987 أن الطاعنين تمسكوا بسماع شهادة الأستاذ الحاضر بالجلسة والذي أبدى استعداده لأدائها، واعترض المطعون ضدهم لأن المستشهد به كان محامي مورثة الطاعنين وأقيمت الدعوى من مكتبه، فرفضت المحكمة الاستماع إلى شهادته، ولو يورد الحكم المطعون فيه في أسبابه ما يبرر هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وذلك طبقا للطعن رقم 143 لسنة 58 قضائية.

35076-محكمة-مصرية

رأى محكمة النقض في الأزمة

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن: من المقرر أن المادة 65 من قانون المحاماة تنص على أنه: "على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، وهو ما يتفق وما نصت عليه المادة 66 من القانون 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات ومفادها أنه يجب على المحامى الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه وإنما يمتنع عليه أن يفشى بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد أبلغه به بسبب مهنته، ومتى كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحامى الذى شهد بما علمه واتصل بسمعه بشأن واقعة تتصل بالدعوى بناء على طلب المدعين بالحقوق المدنية ودون اعتراض من المتهم الطاعن على ذلك فإن شهادته تكون بمنأى عن البطلان ويصح استناد الحكم إليها" – طبقا للطعن رقم 69622 لسنة 74 قضائية.  

102943-7

195358-1

221048-3

224713-2

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل