المحتوى الرئيسى

اختصاصات لجان رعاية حقوق المرضى بمنشآت الصحة النفسية.. اعرفها - اليوم السابع

11/30 05:02

تنص المادة (38) من قانون رعاية المريض النفسى، على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:

1 - أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً).

2 - أحد أهالى المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.

3 - أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة أن وجد.

4 - ممثل عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية.

5 - ممثل عن هيئة التمريض.

وتختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، وبالقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين، كما تختص أيضا بتلقى الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم، ويحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دورى للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل