المحتوى الرئيسى

تعرف علي الحد الأقصى لارتفاع المباني وفقا للقانون

11/27 06:03

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في المادة (13) من القانون رقم 106لسنة1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، قد أوضح الحد الأقصى لارتفاع المباني، وناط برئيس مجلس الوزراء سلطة تفيد هذا الحد أو الإعفاء منه في منطقة معينة أو جزء منها أو مبنى بذاته، لأسباب ذكرها المشرع حصرًا، ومن بينها تحقيق غرض قومي.

اقرأ أيضا|عامل يعذب طفلته بالحرق بجريد النخل في قنا

وتحقيقًا لغرض قومي يتعلق بمقتضيات سلامة الدولة والدفاع عنها، فقد أصدررئيس مجلس الوزراء القرار رقم 896لسنة2003- المشار إليه - متضمنًا وضع قيد على ارتفاعات المباني في حي شرق مدينة نصر بمدينة القاهرة، وأوجب على الجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء، وضرورة أخذ موافقة القوات المسلحة بشأن ارتفاع المباني في بعض قطع الأراضي بهذا الحي.

جاء ذلك في حيثيات حكم تأييد المحكمة الإدارية العليا، قرار رئاسة حي مدينة نصر المتضمن إلغاء الترخيص للمواطن ببناء بدروم وأرضي وأحد عشر دورًا متكررًا على قطعة الأرض مملوكة له في مدينة نصر، لتجاوزه المساحة المحددة فوق سطح البحر، ورفضت طلب الالغاء وألزمت المواطن بمصاريف القضائية .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، عمر السيد، محمد أحمد، نواب رئيس مجلس الدولة .

وأقام مالك الأرض الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عام ٢٠٠٠، وصدر حكم عام ٢٠٠٩، لتطعن الجهة الإدارية عليه ويتم إلغاؤه والغاء الترخيص.

وثبت لدى المحكمة، أن قطعة الأرض ، تقع فى حى شرق مدينة نصر، وهى من ضمن قطع الأراضى التى أوجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 896لسنة2003- المشار إليه- الالتزام بشأن ارتفاع البناء بها، بما تحدده القوات المسلحة ، والتزامًا بهذا القرار، قامت منطقة الإسكان بحى شرق مدينة نصر باستطلاع رأى  هيئة عمليات القوات المسلحة، والتى انتهى رأيها إلى أن الارتفاع المصرح به هو (110) مترًا فوق سطح البحر .

ولما كانت هيئة الطيران المدني، حددت منسوب سطح الأرض للقطعة محل التداعى بأنه (109.03) مترًا من سطح البحر، وبذلك فإن الارتفاع المسموح به يكون 110 مترًا- 109.03 مترًا= 0.97 سنتيمتر، فوق سطح الأرض .

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل