المحتوى الرئيسى

القانون يقر التزام المنشآت المولدة للمخلفات الخطرة بتوفير أدوات فصلها وتخزينها - اليوم السابع

11/23 02:05

وضع القانون الصادر برقم 202 لسنه 2020  بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عدد من المحظورات فى إطار السياج القانوني المنظمة للمخلفات الخطرة، حيث أقر التزام جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، وكذا بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة.

وأحال القانون اللائحة التنفيذية لهذا القانون توضيح الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.

ويقصد بالجهة الإدارية، بأنها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهي المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة، وهي الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة.

يُشار إلي أن القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول  منظومة متكاملة للتعامل مع المخلفات الخطرة  إنطلاقاً من وضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما، فضلا عن تحديد   الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، ومراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة.

ونص القانون علي إنشاء  لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة  بجهاز  تنظيم المخلفات المزمع إنشاءه، تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل