بالقانون.. عقوبة جرائم التزوير في المحررات الرسمية تصل لـ10 سنوات

بالقانون.. عقوبة جرائم التزوير في المحررات الرسمية تصل لـ10 سنوات

منذ 3 سنوات

بالقانون.. عقوبة جرائم التزوير في المحررات الرسمية تصل لـ10 سنوات

انتشرت مؤخرا جرائم التزوير في المحررات الرسمية، ولذا تكثف وزارة الداخلية جهودها لمواجهة تلك الجرائم بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون.\nوتقدم "بوابة أخبار اليوم" نصوص قانون العقوبات في جرائم التزوير في المحررات الرسمية، حيث نصت المادة 212 على: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".\nكما نصت المادة 211 من قانون العقوبات، على عقوبة للتزوير، بأن "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".\nاقرا ايضا| إحباط ترويج 39 طن أرز تمويني «مسوس» ببني سويف\nكما نصت المادة 213 على: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".\nوفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214، على "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات".

الخبر من المصدر