المحتوى الرئيسى

تفاصيل بنود قانون الأحوال المدنية: قيمة الغرامات من 50 لـ100 جنيه

09/27 08:59

قال مصدر أمني إنّ قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، نص على عدد من الغرامات يتم العمل بها منذ ذلك الحين، نافيا استحداث غرامات أو فرض رسوم جديدة، إذ يتم تفعيل غرامات على الأشخاص المتأخرين في إجراءات تحديث البيانات بقطاع الأحوال المدنية وإصدار الوثائق.

وأوضح المصدر، أنّ أبرز الغرامات تتراوح بين 50 لـ100 جنيه في حالة التأخر عن تجديد البطاقة وتحديث الحالة الاجتماعية أو إصدار بطاقة جديدة عند السن القانونية أو التأخير في إصدار بدل فاقد عند فقد البطاقة.

وأضاف المصدر، أنّه جرى تفعيل إمكانية استخراج صادرات القطاع من خلال موقع القطاع http://tempuri.org/tempuri.html، ومركز الكول سنتر عبر الأرقام 16582 ـ 090070999 ـ 24004400، إذ تتيح الوسائل استخراج صادرات القطاع بسهولة ويسر وتوصيلها للمواطنين بمحال إقامتهم دون تحميلهم مشقة ونفقات الانتقال لمنافذ القطاع.

وينص قانون الاحوال المدنية المعمول به منذ عام 1994، على أنّه يجب على كل من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

وحسب القانون، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، مشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية التي تؤكد صحة الواقعة.

ولا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.

وتنص المادة 22 من القانون على أنّه يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة، بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال 7 أيام من تاريخ تلقي التبليغ، وإذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ الوصول.

ونصت المادة 31 أنّه على ذوي الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون، لمكتب التوثيق بالشهر العقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال 15 يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك، كما أنّه إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، وجب عليه أن يتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته، وعلى صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.

وبالنسبة للمواطنين بالخارج، يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال 3 أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.

واشتمل القانون على عدد من الغرامات، وهي 100 جنيه مصري فقط لا غير في حالة التأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى عند بلوغ 16 عاما و6 أشهر، وتحصل عند الإصدار الأول لبطاقة الرقم القومي وغرامة 100 جنيه مصري فقط لا غير في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي السابقة أو المنتهية والتعامل بها، وغرامة 50 جنيه مصري فقط لا غير عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار مع وجود مهلة 3 شهور.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل