المحتوى الرئيسى

الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب صفحة تُروج لمنتجات مقلدة

09/26 13:17

فى خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق وبصفة خاصة فى مجال التجارة الإلكترونية، قضت محكمة طنطا الاقتصادية فى الدعوى رقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا وبإجماع الآراء بحبس صاحب أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم جاء فى ضوء الشكوى الواردة والمقيدة برقم 325301 والتى تضرر فيها الشاكى من قيام إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «Facebook» بتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركته واستخدامها فى الإعلان عن منتجات أسمدة وبذور ومخصبات مقلدة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم مباشرة التحقيق في الشكوى وبالاطلاع على موقع «فيسبوك» تبين وجود صفحة تحمل اسم «Karim Mokhtar» تقوم بعرض منتجات زراعية باستخدام علامة تجارية مقلدة وليس لها أي مقر، ويتم التعاقد والتوصيل فى أماكن مختلفة يتم تغييرها باستمرار من خلال الصفحة فقط مما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين حول طبيعة العلامة التجارية للمنتج المعلن عنه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه قد تم مخاطبة قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الحساب المستخدم فى الصفحة التى تروج للمنتجات المقلدة ومجهولة المصدر، وتم تحديد بيانات صاحبها وتبين أنه من المقيمين بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وثبت لدى الجهاز قيام المسئول عن الصفحة بممارسة نشاط من شأنه أن يؤدي إلى تضليل المستهلكين حول طبيعة المنتج المعلن عنه، ما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى نيابة الباجور خلال شهر فبراير الماضى والتي أحالتها بدورها الى محكمة طنطا الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا، والتي قضت بمعاقبة حسن عبد الستار محمد شاهين المدير المسؤول عن الصفحة المستخدمة في بيع المنتجات المجهولة والمقلدة بالحبس لمدة عامين والغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد أرقام 1، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمادة 8 من اللائحة التنفيذية، ومخالفة القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وكذلك مخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال رئيس الجهاز إن الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال التجارة الإلكترونية ويسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد، ويهيب الجهاز بالمستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل العاقد عليها لاسيما وإن كان ذلك التعاقد عن بعد أو بواسطة وسيلة إلكترونية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل