المحتوى الرئيسى

عاجل | الإدارية العليا تؤيد وقف مولد أبو حصيرة وترفض نقل رفات الحاخام لإسرائيل | الأخبار | جريدة الطريق

09/26 14:07

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، باعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا، المقام من الجهة الإدارية " قضايا الدولة " ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الخاص بضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة، كأن لم يكن وألزمت الإدارة المصروفات.

وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية نهائيا وباتا، والذي أكدت فيه المحكمة أن مصر بلد التسامح الدينى ولايجوز نقل رفات حاخام يهودى لإسرائيل، لأن أهل الكتاب ينعمون فى مصر بكافة الحقوق، وأن نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها.

وألغت المحكمة قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وشطبه من الآثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته وتمت ترجمة الحكم للغة الإنجليزية من أكبر محفل علمى بوحدة اللغات والترجمة بكلية الأداب جامعة الإسكندرية.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 فى قضية الحاخام اليهودى أبو حصيرة من خمسة بنود:

أولاً: إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001 في عهد الرئيس مبارك باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لإنطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى .

اقرأ أيضًا: حوادث الطريق| 10 مصابين في تصادم ميكروباص بملاكي بالإسكندرية

ثانيا: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.

ثالثا: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى " بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ.

رابعاً: رفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة باعتبار القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل