المحتوى الرئيسى

بعد رفض الطعن على الحكم.. ننشر نص المحكمة الإدارية بمنع مولد أبو حصيرة

09/26 10:44

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، اليوم، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، باعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا، المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الخاص بضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة كأن لم يكن وألزمت الإدارة المصروفات.

وتنشر "الوطن" نص الحكم الذي رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن عليه، وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجي، رئيس محكمة القضاء الإداري "آنذاك"، في الطلب الأول إن آثار الشعوب ملكًا لتراثها، ولا يمكن اعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله من الأثار الاسلامية والقبطية معا، إذ لم يكن لتلك المقابر قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية حيث إنها ليست من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، كما لا يجوز اعتبارها من رفات السلالات البشرية لعدم معاصرة أصحابها للحضارة المصرية في مختلف عصورها التاريخية، وبالتالي فهذا الضريح والمقابر اليهودية الموجودة حوله هي مجرد مدافن عادية لأشخاص عاديين، مما يكون معه قرار وزير الثقافة مخالفا للقانون.

وذكرت المحكمة في الطلب الثاني، إنه لما كان أصول الإنسان المصري ارتبطت بأرضه وامتزجت بتراب وطنه فأينعت حضارة يزهو بها المصريون على مر العصور تيها وفخرا على العالمين، أسبغ فيها الإنسان المصري عبقرية على المكان أضحت مزارا يسعى إليه للتعرف على جوانب إشراقاته، فإن المشرع المصري أوجب شطب الأثر إذا ما فقد خصائصه الأثرية بالكامل، كما ألزم نشر قرار شطب الأثر بالوقائع المصرية حفاظا على التراث المصري وحمايته من كل دخيل عليه.

وقرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الأثار المصرية الإسلامية والقبطية تزييفاً للتاريخ الفرعوني وإهداراً للحضارة المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ومجافيا لتراث الأمة المصرية وعظمة التاريخ المصري القديم، فضلا عن إن صاحب الضريح الحاخام اليهودي والمقابر اليهودية التي حوله لا يدينون للإسلام أو المسيحية، ومن ثم فإن إسباغ وصف الأثر الإسلامي والقبطي على مقابر يهودية، يمكن أن يثير فتنة بين من ينتمون لهذه الديانات السماوية الثلاث، إذ كيف يكون الأثر إسلامياً وقبطياً حال كون ديانة صاحبه يهودية.

وقالت المحكمة في الطلب الثالث، إن حرص المشرع المصري على جذوره الحضارية الضاربة في أعماق التاريخ، التي كان من نتاجها استواء الحماية على الأثار التي في الحقيقة والواقع الأدلة الثابتة على عراقة هذا الوطن، والشواهد على عبقرية الإنسان والمكان، ولم يكن المشرع المصري بمعزل عن الحركة الأثرية في العالم التي تمثلت في باكورة اهتمام العالم بالتراث بإبرام الدول الاعضاء الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته السابعة عشرة التي عقدت في باريس 16 نوفمبر عام 1972.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1965 لسنة 1973 في 30 ديسمبر 1973 بالموافقة عليها والتصديق عليها في 2 يناير 1974 وصدر قرار وزير الخارجية في أول اكتوبر 1978 بنشرها في الجريدة الرسمية ومن ثم أضحت أحكام تلك الاتفاقية في نسيج التشريعات الوطنية إعمالا للدستور الذى الزم الدولة بالاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، وبالتالي ألزمت الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمي" بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الأثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري، وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح.

وذكرت محكمة القضاء الإداري في الطلب الرابع عن رفض طلب نقل رفات الحاخام اليهودي أبو حصيرة إلى إسرائيل، فإنه لما كانت مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وكان الإسلام الذى هو دين الدولة المصرية بمبادئ الشريعة الغراء التي عدها المشرع الدستوري المصدر الرئيسي للتشريع، يحترم الأديان السماوية ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم بما يحمله ذلك من سماحة وسلام أرسى دعائمها رسول الإنسانية مُحَمد عليه الصلاة والسلام، فإن نقل رفات الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب واحترام قبور موتاهم بحسبانها مأوى المرء أيا كانت ديانته بعد مماته.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل