المحتوى الرئيسى

«النقض» تُصدر كتابًا حول الطعون الانتخابية | المصري اليوم

09/22 12:29

أصدر المكتب الفني الجنائى لمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، كتابًا بشأن قضاء النقض في الطعون الانتخابية، وهو عبارة عن تجميع للأحكام الصادر من الدوائر الجنائية بالمحكمة في الطعون، لتكون عونًا للقضاة على أداء رسالتهم في إحقاء الحق، وإرساء دعائم العدل، ودليلاً هاديًا لكل من ينشدها- بحسب ديباحة الكتاب.

«النقض» تخفف الأحكام على متهمي «حرق كنيسة كفر حكيم» في كرداسة

«الإدارية العليا» تحيل دعوى بطلان انتخابات «الشيوخ» بدمياط للنقض

رئيس القضاء الأعلى يطالب «عمومية النقض» بسرعة الفصل في القضايا

وأوضحت أحكام «النقض»، أنه لا صفة في الطعن على نتيجة الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة إلا لحزب شارك فيها، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعى أن الحزب الذي كان مرشحًا ضمن قائمته قد طعن على نتيجة الانتخاب، فإن طعنه عليها يكون غير مقبول لانتفاء صفته فيه.

وأفادت المحكمة بأن مرشح على مقعد «الفلاح» بقائمة أحد الأحزاب، تقدم بنفسه بالطعن في نتيجة فرز لجنته الانتخابية «قوائم»، ولما كان من المقرر أن الطعن على نتيجة العملية الانتخابية الخاصة بالقوائم يكون من رئيس الحزب أو وكيله، وكان الطعن الماثل قد أقيم من المرشح نفسه دون رئيس الحزب أو وكيله، فإن الطعن يكون أقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً.

وذكرت «النقض» يتعين أن يكون الطعن أمام المحكمة، من محامٍ مقيد أمامها وبموجب توكيل خاص يبيح له الطعن في نتيجة العملية الانتخابية، كما وأنه من المقرر كذلك أن الطعن إذا كان على العملية الانتخابية الخاصة بالقوائم يكون الطعن من رئيس الحزب أو وكيل، ولما كان ذلك، وكان الطعن الماثل قد قدم من محامٍ باعتباره وكيلاً عن المرشح على قائمة أحد الأحزاب بموجب توكيل رسمى عام وليس توكيل خاص وكان التفويض الصادر من رئيس الحزب للمرشح المذكور في تاريخ لاحق على تاريخ صدور التوكيل، أي أن المرشح المذكور حينما وكل الممحامى في الطعن لم يكن مفوضًا من رئيس الحزب في الطعن على العملية الانتخابية، ومن ثم فإن الطعن يكون مقدمًا من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.

وتطرقت المحكمة للطعن الذي أقامه أحد المرشحين باعبتاره رئيسًا لأحد الأحزاب، طالبًا القضاء ببطلان عضوية نائب برلمانى عن مجلس الشعب 2011/2012 طبقًا لنظام القوائم الحزبية والتى فاز بها ضمن أحد القوائم في المرحلة الثالثة، استنادًا إلى انتحاله صفة رئيس حزب بغير مقتضى من الواقع، أو القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار واتخاذ الإجراءات اللازمة لخلو ذلك المقعد بالدائرة الانتخابية المذكورة، وقدم الطاعن تأييدًا لطعنه عدد 4 حوافظ مستندات.

وأفادت لجنة شؤون الأحزاب السياسية بأن الحزب محل نزاع على رئاسته وما النزاع قائمًا حتى الآن، وتينص قانون نظام الأحزاب السياسية، على أن «رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدًا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه طبقًا للنظام الداخلي»، وكان البين من كتاب لجنة شؤون الأحزاب السياسية والمستندات المرفقة بملف الطعن، وما أشار إليه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أن هناك نزاعًا قائمًا ومستمرًا على رئاسة الحزب، وبالتالى فإن الطاعن لا تتوافر فيه الصفة التي خوله الطعن في نتيجة انتخابات عضوية مجلس الشعب، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد فقد مقومًا من مقومات قبوله لرفعه من غير ذى صف، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل