المحتوى الرئيسى

حالات تؤدي لفصل عامل القطاع الخاص: السُكر والخناقة مع صاحب العمل

09/22 06:30

أوضحت نصوص مواد القانون رقم 12 لسنة 2003 ، الخاص بأوضاع العاملين ، بـ القطاع الخاص، والمعروف بقانون العمل الموحد، الحالات التي يجوز لصاحب العمل فيها، أفراد أو شركات فصل العامل من عمله وإنهاء خدمته.

1-  إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ارتكب العامل خطأ جسيما وفصّل القانون الخطأ الجسيم فيما يلي: 

- إذا ثبت انتحل العامل لشخصية غير صحيحة.

- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة

6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالات سُكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل