المحتوى الرئيسى

محظورات يلتزم بها عضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية - اليوم السابع

09/21 05:01

يستعد أول مجلس شيوخ للانعقاد الخميس الأول من أكتوبر، وذلك عقب إتمام العملية الانتخابية لحسم تشكيله، والذى يتكون من 300 عضو، حيث تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب، وتم تخصيص 9 لجان من أعضاء الأمانة العامة لإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد

وحدد قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، عددا من المحظورات يلتزم بها عضو مجلس الشيوخ، مقابل ما منحه له من القانون من حقوق: 

 - حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة فلا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

- يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.

- يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.(منع تضارب المصالح، فصل الملكية عن الإدارة)

- على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات.

- يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها.

- يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري.

- يجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.

- على عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير.

- (تنظيم شراء الأسهم أو الحصص) - لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين:

(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.

- (وجوب التعامل بالسعر العادل) - يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. - إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين عليه أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل.

 - (القروض والتسهيلات الائتمانية) - لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.

- (مزاولة النشاط المهني) - على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل