المحتوى الرئيسى

طلب إحاطة للحكومة لتحمل أصحاب العقارات قيمة مخالفات التصالح وليس صاحب الشقة | المصري اليوم

09/18 15:48

قدمت النائبة مي البطران عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تضمين اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء نصاً يلزم صاحب الشقة أو الوحدة السكنية الذي قام بشرائها من صاحب العقار أو من يفوضه بسداد قيمة المخالفة، مما نتج عنه فتح مجال الاجتهاد الذي أدي إلى تضارب الاقوال والآراء، حتى على مستوى المسؤولين المعنيين بالأمر أنفسهم.

128 ألفا و 560 طلب تصالح في مخالفات البناء بالقليوبية

استمرار تلقي طلبات التصالح بجهاز مدينة 6 أكتوبر

شعراوي: مبالغ التصالح ستعود للمواطنين مرة أخرى في صورة مشروعات

وأوضحت «البطران» نائب وزير الاسكان أدلى بتصريحات صحفية بإلزام صاحب الشقة بدفع المخالفات ثم عاد مرة أخرى بتصريحات جديدة بأن من قام بالبناء بشكل مخالف هو الملتزم الأول والمسؤول الأول والآصيل عن تقديم طلبات التصالح، هذا التضارب نتج عن عدم وضوح النص القانوني.

وقالت عضو مجلس النواب في تصريح صحفي لـ«المحررين البرلمانيين» الجميع يدرك أهمية ما تقوم به الدولة لحماية وضبط الشارع ووقف البناء العشوائي، ووقف البناء بدون ترخيص للحفاظ على الطبيعة العمرانية، وهو أمر متفق عليه من قبل المواطنين والمسؤولين، لكن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1613 لسنة 2019 بهما تضارب في بعض أحكامهم، وصدرا مشوبان بعيب عدم الدستورية، ولذا من الضروري العمل على مراجعتهم على النحو الذي يلبي ويحمي مصالح الدولة ويراعي أوضاع المواطنين لا سيما أصحاب النوايا الحسنه.

وتابعت: هناك العديد من المواد التي تحتاج إلى إعادة النظر في قانون التصالح الجديد، ومنها، أن الدستور المصري ينص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبيها وأيضاً عرف الفقهاء مبدأ قانونياً هاماً هو (شخصية العقوبة)، وهو وما خالفه القانون الحالي بإلزام مشتري الوحدة بدفع قيمة المخالفات عن جريمة لم يرتكبها، إضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا أكدت أن الأمر اذا تعلق بالمساس بحق من الحقوق الدستورية فإنه يتوافر لصاحبه حقا قانونيا ينحدر به إلى عدم الدستورية، كما أنها قضت سلفًا بأن تراخي جهة الإدارة في استعمال حقها في إزالة المباني لسنوات ترتب عليه حقوق شخصية ومراكز قانونية لذوي الشأن استقرت بعدم إزالتها في ظل القوانين السارية وقت حدوثها وذلك لاستقرار مركزه القانوني لا يجوز المساس بالمباني المخالفة بإزالتها أو تصحيحها فإذا صدر قرار جديد بالإزاله فإنه يكون معيبا يستوجب إلغائه، كما أن المادة 33 من الدستور نصت على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة؛ الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل