المحتوى الرئيسى

حالات تمنع الترشح لعضوية مجلس النواب: منها "الشيوخ"

09/17 12:02

انطلقت اليوم، أولى جولات الاستعدادات لخوض انتخابات مجلس النواب، من خلال فتح باب الترشح، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 بالقوائم المغلقة، من الخميس 17 سبتمر حتى السبت 26 سبتمبر 2020.

ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفقا لقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بالبرلمان، حدد شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصري الجنسية يشرط أن تكون منفردة، متمتعًا بكل الحقوق المدنية والسياسية، ومدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك، ولا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما ميلاديا.

كما يشترط أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين سواء بانقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

حدد أيضا القانون، الحالات التي تمنع الترشح لمجلس النواب، حيث ورد به أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وفي حال تعين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

فيما اشترط القانون أيضا، على أن يتقدم طالب الترشح لمجلس النواب التقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل