المحتوى الرئيسى

"المنظمة المصرية" تصدر تقريرًا حول البيئة التشريعية والسياسية لـ"الشيوخ"

08/10 14:51

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، الموافق 10 اغسطس 2020، تقريراً بعنوان "البيئه التشريعية والسياسية لانتخابات الشيوخ".

وتضمن التقرير مقدمة عن تاريخ نشأة مجلس الشيوخ فى مصر، والذي أوضح أن البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر كانت فى 22 اكتوبر 1866، حيث أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، وكان يتكون من ستة وسبعين عضواً ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، وكان يعين الخديوي رئيسه.

وأوضح التقرير أن مجلس الشوري ظل حتي أن قامت ثورة يناير 2011، وتم الغاء هذا المجلس في الدستور الذي تم انشاءه في 2011، حتي استحدث المشرع المصري مجلس الشيوخ بموجب التعديلات الدستورية التي تمت في 2019، حيث تضمنت هذه التعديلات التي وافق عليها الشعب 12 مادة معدلة بالإضافة إلي استحداث 10 مواد تتعلق بمجلس الشيوخ، ومنصب نائب رئيس الجمهورية وما يتعلق بهم من مواد تنظيمية.

وشملت التعديلات، شقين أولهما تعديل بعض النصوص علي دستور 2014 وتتمثل في المواد 102 /الفقرتين الأولي والثالثة، 140 /الفقرة الأولي، 160 الفرتين الأولي والأخيرة، 185، 189/ الفقرة

كما تضمن الإطار التشريعى لانتخابات مجلس الشيوخ جسد الدستور المصري في المادة 74 والتي تنص علي أن " للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

أما المادة 87 من الدستور المصري فهي أن "مشاركة المواطن فب الحياة العامة واجب وطني، ولكل

كما تضمن قانون مجلس الشيوخ وضع المادة 250 الشكل الخاص بمجلس الشيوخ، حيث اشترط ألا يقل عدد اعضائه عن (180) عضواً، وأن يحدد القانون عدد أعضائه، بشرط أن ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

ونص القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون مجلس الشيوخ، في مادته الاولي على أن يشكل المجلس من 300 عضو، ينتخب ثلثا، ويعين رئيس الجمهورية الثلث، علي أن يخصص 10% من المقاعد للمرأة، كما نص في المادة 2 منه علي أن يكون انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة، و100 مقعد فردي.

واختتم التقرير بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نص  القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل