"الإفتاء" يجوز اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب - E3lam.Com

"الإفتاء" يجوز اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب - E3lam.Com

منذ ما يقرب من 4 سنوات

"الإفتاء" يجوز اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب - E3lam.Com

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول جواز أو حرمانية الاتفاق على عدم الإنجاب بين الزوجين، وهل يحق للزوج طلب إسقاط الجنين في حال مخالفة الزوجة لعهدها.\nجاء في فتوى الدار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “اتفقنا على عدم الإنجاب، وإذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يتهمني بعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق أن أُسْقِطَ الجنين؟”.\nالجواب: اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب جائزٌ؛ لأن العزل مباح، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: “كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا”، والعزل وسيلة لتفادي حدوث الحمل.\nوالإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.\nوعلى الزوجين أن يرتبا أمر الإنجاب بما يتوافق مع الإمكانيات والمطالب المادية والمعيشية وذلك أقرب للأخذ بالأسباب المأمور بها.\nولا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين إذا حدث الحمل وتم، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك؛ لأنه “لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق”؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ”، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إسقاط الحمل وفي أمر زوجها لها به.

الخبر من المصدر