المحتوى الرئيسى

الإدارية العليا تحظر الاعتراض أو الاختراق للبيانات والمعلومات الحكومية على الإنترنت

08/08 16:47

فى واحدة من أهم القضايا، قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة الطاعن الأول (ع.م.ع) بالهيئة العامة للرقابة المالية بالفصل من الخدمة لقيامه بإختراق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات, وبمجازاة الطاعن الثانى (و.م.أ) بالهيئة العامة للرقابة المالية بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة لأنه أعطي الطاعن الأول كلمة السر خاصة بحاسبه الألي مما مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات.

وأكدت المحكمة على أنه يحظر الاعتراض أو الاختراق للبيانات والمعلومات الحكومية على شبكة الانترنت حماية للأمن القومى  وفصلت موظفا بالرقابة المالية أخترق أجهزة الحاسب الاَلى وانتهك سرية البيانات وأخر خفضت درجة وظيفته أعطاه كلمة السر , وعلى مقدمى الخدمة المحافظة على سرية بيانات النظام المعلوماتى لأجهزة الدولة وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها أواختراقها أو اعتراضها , وأن حماية أسرار الدولة للبيانات والمعلومات الإلكترونية وأجهزتها على الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتى أو حاسب خاص من مسائل الأمن القومى .وأن الأمن القومى يتسع ولا يضيق ليشمل كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه , وأن الأمن المالى والاقتصادى للوطن جزء لا يتجزأ من أمنه القومى , وأن الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة جريمة لها عقوبات متعددة صارمة.

كما أكدت على أن التهمة ثابتة بالدليل الرقمى وليس الورقى والأدلة الرقمية السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأن الطاعن فى الطعن الأول أثناء

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن  المشرع انتهج فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حماية لأسرار الدولة للبيانات والمعلومات الإلكترونية المتعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها أو أجهزتها أو وحداتها أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية أو هيئاتها العامة الخدمية أو الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ما في حكمها المتاحة على الشبكة المعلوماتية أو أى نظام معلوماتى أو حاسب خاص بها , وحدد المشرع البيانات والمعلومات الإلكترونية بأنها كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته، أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات؛ كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات  وما فى حكمها, وأن البرنامج المعلوماتى عبارة عن  مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل

وأضافت المحكمة أن  المشرع حظر على مقدمى الخدمة كل من الاعتراض والاختراق , فالاعتراض يشمل كل مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها, بغرض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيير المحتوى، أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق , والاختراق  يشتمل  على  الدخول غير المرخص به، أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأى طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتى أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية، وما فى حكمها. والقصد من كل ذلك حماية الأمن القومى الذى يتسع ولا يضيق ليتضمن كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه , وأمنه المالى والاقتصادى جزء لا يتجزأ من أمنه القومى , وكل ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات. 

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل