المحتوى الرئيسى

هل يجوز إخراج الزكاة للفقراء المتعثرين في دفع إيجارات شققهم؟.. الأزهر يجيب

08/06 03:53

تلقت لجنة الفتوي الرئيسية بالأزهر سؤالا جاء فيه: رجل استأجر شقة وهو معسر وقد تأخر في سداد قيمة الإيجار حتى اضطر المالك لمقاضاته لاستيفاء حقه، وهذا السائل فقير معدم ولديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة فهل يجوز دفع زكاة المال من مالك الشقة التي يسكن فيها هذا الرجل لكي يقوم بسداد ديونه سواء التى عليه للسائل أم لغيره؟

وأجابت اللجنة:" لا حرج في إعطاء زكاة المال للمذكور عنه في السؤال؛ لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال - تعالى -: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم }  قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله -: "وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليقضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض".

وأضافت هذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه", كما يجوز للسائل أن يبرىء المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية، وبه قال أشهب من المالكية، قال النووي الشافعي – رحمه الله - في المجموع: "إذا كان لرجل على مُعسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته، وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمرى، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا باقباضها. 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل