المحتوى الرئيسى

"تشريعية النواب" تقر تعديلات لحماية سرية بيانات المجني عليه في التحرش

08/04 13:42

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش الجنسي.

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث اضافت إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات .أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب، من القانون ذاته، أو في المادة "96" من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

وينشأ في الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.

وقالت  المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة  أن التعديلات بهدف حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات ،وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

ويأتي ذلك لاسيما وأن جرائم هتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير ،والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة. 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل