المحتوى الرئيسى

جدل حول إنهاء الخدمة في جرائم الاختلاس.. ومجلس الدولة يتدخل

08/02 18:36

سادت حالة من الجدل داخل عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الصحة والأوقاف والأزهر الشريف بشأن مدى قانونية إنهاء خدمة الموظفين المتورطين فى وقائع تتعلق باختلاس أو تبديد المال العام، وبخاصة الصادر ضدهم أحكام قضائية،  فى حالات التصالح وتسوية هذه الوقائع مع المجنى عليهم.

مؤخرًا، فجرت الأزمة واقعة صدور حكمان جنائيان على موظفة بأحد المعاهد الأزهرية، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، ثم قررت النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة للتصالح فى القضيتين، وإزاء تضارب الرأي القانونى حول جواز إصدار قرار إنهاء خدمة الموظفة ارتأرت الجهة الإدارية عرض الأمر على إدارة الفتوى بمجلس الدولة لإبداء الرأى فى مدى جواز إنهاء خدمتها لصدور الحكمين الجنائين ضدها، وأثر وقف تنفيذ العقوبة صلحًا على ذلك الأمر.

وفى هذا الصدد، لاحظت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية قد حدد الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف، ومن بينها الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، كما توصلت إلى أن القانون لم يضع تعريفًا جامعًا مانعًا للجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمكن تطبيقة بطريقة صماء مع كل حالة، كما أنه لم يحدد ما يعتبره من الجرائم مخلًا بالشرف والأمانة، حتى يكون هناك محل للتقدير والمرونة تساير تطورات المجتمع.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل