المحتوى الرئيسى

الفتوى: يحق لجهاز تنظيم إدارة المخلفات منح علاوة تشجيعية للمنتدبين كليًّا - اليوم السابع

07/14 15:08

انتهت الجمـعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى جواز قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمنح العلاوة التشجيعية للموظفين المنتدبين به ندبًا كليًّا حال استيفائهم الشروط والضوابط المقررة لمنحها

قالت الجمعية إن المشرع لم يقصر منح العلاوة التشجيعية على من يشغل الوظيفة العامة باحدى طرق شغلها دون الأخرى، بل أورد فى هذا الصدد نصًّا عامًّا مؤداه جواز منح الموظف تلك العلاوة حال استيفائه الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

أضافت: كل من يصدُق عليه وصف الموظف بشغله إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة بإحدى الطرق المقررة قانونًا، وهى التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، يحق له التزاحم مع أقرانه من شاغلى الوظائف فى ذات المستوى الوظيفى بالمجموعة النوعية الواحدة للحصول على العلاوة التشجيعية، حال استيفاء الشروط والضوابط اللازمة فى هذا الصدد.

تابعت: يترتب عليه اضطلاع الموظف المنتدب انتدابًا كُليًا بمسئوليات وواجبات الوظيفة المنتدب إليها، وأحقيته فى التمتع بالمزايا المالية المقررة لها، حيث يحصل على أجره الوظيفى وأجره المُكمل طوال مدة الندب من الجهة المُنتدب إليها.

لفتت بإسناد الاختصاص بمنح العلاوة التشجيعية إلى جهة العمل الأصلية دون الجهة المنتدب إليها الموظف، ذلك بأن هذا النظر مردود بأن إسناد الإختصاص إلى جهة ما لا يكون إلا بنص صريح، وقد خلت نصوص قانون الخدمة المدنية المشار إليه من إسناد الاختصاص بالترشيح ومنح العلاوة التشجيعية إلى جهة العمل الأصلية.

أردفت: بمطالعة الأحكام الخاصة باستحقاق العلاوة التشجيعية أنها تدور حول ضابط أساسى يتمثل فيما يظهره الموظف من تميز فى أداء عمله على نحو يغدو معه مستحقًّا الإثابة، ومتى كان الموظف المُنتدب كليًا يُمارس عمله فى الجهة المُنتدب إليها وهى التى تتولى إعداد التقرير النهائى عن تقويم أدائه إذا ما كانت مدة ندبه 6 أشهر فأكثر، وهو ما يجعلها الجهة ذات الاتصال المباشر بكافة شئونه الوظيفية، والأقدر بحكم ذلك على تحديد مدى استحقاقه العلاوة التشجيعية فى ضوء الشروط والضوابط المحددة قانونًا لمنحها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل