المحتوى الرئيسى

الفتوى والتشريع: منح العلاوة التشجيعية للموظفين المنتدبين مشروط بالتمييز في العمل 

07/14 14:20

انتهت الجمـعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الآول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمنح العلاوة التشجيعية للموظفين المنتدبين به ندبًا كليًّا حال استيفائهم الشروط والضوابط المقررة لمنحها .

وأكدت الفتوى، أن المُشرع لم يقصر منح العلاوة التشجيعية على من يشغل الوظيفة العامة باحدى طرق شغلها دون الأخرى، بل أورد في هذا الصدد نصًّا عامًّا مؤداه جواز منح الموظف تلك العلاوة حال استيفائه الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

أضافت: كل من يصدُق عليه وصف الموظف بشغله إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة بإحدى الطرق المقررة قانونًا، وهي التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، يحق له التزاحم مع أقرانه من شاغلي الوظائف في ذات المستوى الوظيفي بالمجموعة النوعية الواحدة للحصول على العلاوة التشجيعية، حال استيفاء الشروط والضوابط اللازمة في هذا الصدد.

وذكرت الفتوى، أن إسناد الاختصاص بمنح العلاوة التشجيعية إلى جهة العمل الأصلية دون الجهة المنتدب إليها الموظف، مردود وغير صحيح ، لأن إسناد الإختصاص إلى جهة ما لا يكون إلا بنص صريح، وقد خلت نصوص قانون الخدمة المدنية المشار إليه من إسناد الاختصاص بالترشيح ومنح العلاوة التشجيعية إلى جهة العمل الأصلية.

وأشارت الفتوى، أنه بمطالعة الأحكام الخاصة باستحقاق العلاوة التشجيعية أنها تدور حول ضابط أساسي يتمثل فيما يظهره الموظف من تميز في أداء عمله على نحو يغدو معه مستحقًّا الإثابة، ومتى كان الموظف المُنتدب كليًا يُمارس عمله في الجهة المُنتدب إليها وهي التي تتولى إعداد التقرير النهائي عن تقويم أدائه إذا ما كانت مدة ندبه ٦ أشهر فأكثر، وهو ما يجعلها الجهة ذات الاتصال المباشر بكافة شئونه الوظيفية، والأقدر بحكم ذلك على تحديد مدى استحقاقه العلاوة التشجيعية في ضوء الشروط والضوابط المحددة قانونًا لمنحها.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل